الحر العاملي

108

وسائل الشيعة ( آل البيت )

71 - باب ان المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليه . ( 29208 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه ( 1 ) وكان موافقا وكان محسنا إليه فلا يبعه ولا كرامة له . 72 - باب حكم العبد الآبق إذا سرق وأبي ان يرجع . ( 29209 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته . أقول : وتقدم ما يدل على أن الإباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام ( 1 ) .

--> الباب 71 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 8 : 238 / 854 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب حد السرقة ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حد المرتد . ( 1 ) استبعته الشئ : سألته ان يبيعه لك ( الصحاح 3 / 1189 ) . الباب 72 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 3 : 88 / 329 . ( 1 ) تقدم في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق .